responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 442


ويكره الثور ، والجاموس ، والموجوء .
ولو فقد الهدي ووجد الثمن ، خلَّفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجّة .


( 1 ) « علل الشرائع » ص 451 . ( 2 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 243 . ( 3 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 243 ، ح 1165 ، باب الوقت الذي متى أدركه الإنسان كان مدركا للحجّ ، ح 5 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 301 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 309 . ( 5 ) « الانتصار » ص 90 : « من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحجّ . والحجّة لنا بعد الإجماع المتقدّم أنّا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعر الحرام ، وكلّ من قال من الأمّة كلها بوجوب ذلك قال : إنّ الوقوف به إذا فات الوقوف بعرفة يتمّ معه الحجّ ، والتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين » . ( 6 ) « السرائر » ج 1 ، ص 619 : « وذهب السيد المرتضى في انتصاره إلى أنّ وقته جميع اليوم من يوم العيد . . . » . ( 7 ) هو الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 364 ، حيث قال : « وتوهّم المتأخّر من قول المرتضى : « يوم النحر » جميع اليوم ، وهو غلط ، بل مراده إلى الزوال » . ( 8 ) « مختلف الشيعة » ص 300 : « . وهذا النقل غير سديد ، وكيف يخالف السيد المرتضى جميع علمائنا . . . » .

442

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست