نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 422
محلَّا - وفي الأبعاض قيمة - ويعيدها ، فإن جفّت ضمن . ولا كفّارة في قلع الحشيش وإن أثم . وفي الادّهان شاة ولو في الضرورة . ويجوز أكل ما ليس بطيب . كالشيرج والسمن . ولو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة مع الاختلاف . ولو كرّر الوطء تكرّرت الكفّارة . ولو كرّر الحلق في وقتين تكرّرت ، لا في وقت واحد . ولو كرّر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة ، ولو تعدّد المجلس تعدّدت . وتسقط الكفّارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلَّا في الصيد ، فإنّ الكفّارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد . وكلّ من أكل ما لا يحلّ للمحرم ، أو لبس كذلك فعليه شاة
422
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 422