responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 422


محلَّا - وفي الأبعاض قيمة - ويعيدها ، فإن جفّت ضمن .
ولا كفّارة في قلع الحشيش وإن أثم .
وفي الادّهان شاة ولو في الضرورة . ويجوز أكل ما ليس بطيب .
كالشيرج والسمن .
ولو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة مع الاختلاف . ولو كرّر الوطء تكرّرت الكفّارة . ولو كرّر الحلق في وقتين تكرّرت ، لا في وقت واحد . ولو كرّر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة ، ولو تعدّد المجلس تعدّدت .
وتسقط الكفّارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلَّا في الصيد ، فإنّ الكفّارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد .
وكلّ من أكل ما لا يحلّ للمحرم ، أو لبس كذلك فعليه شاة

422

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست