نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 417
( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 318 - 319 ، ح 1097 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 10 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 192 ، ح 644 ، باب من جامع فيما دون الفرج ، ح 1 . ( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 336 : « إذا جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا . . . » . ( 3 ) انظر « الخلاف » ج 2 ، ص 370 ، المسألة 210 ، و « مختلف الشيعة » ص 282 . ( 4 ) المحتجّ هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 283 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 324 ، 326 ، ح 1114 ، 1124 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 27 ، 37 . ( 6 ) المستدلّ هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 283 .
417
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 417