يفرغان ، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله ، وإلَّا صحّ حجّها وعليه بدنتان .ولو جامع بعد المشعر ، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة .
( 1 ) « السرائر » ج 1 ، ص 563 : « . كان عليه الكفّارة سواء كان . نسيانا أو عمدا » . ( 2 ) المائدة ( 5 ) : 95 . ( 3 ) في هامش « م » : « فإنّ كثيرا من الكفّارات لا تسقط العقاب كالقتل ونحوه » . ( 5 ) ما بين المعقوفين لم يرد في النسخ ، وإنّما أضفناه من المصدر . ( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 372 ، ح 1296 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 209 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 210 - 211 ، ح 719 ، باب من تكرّر منه الصيد ، ح 2 . ( 7 ) « الكافي » ج 4 ، ص 394 ، باب المحرم يصيب الصيد مرارا ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 372 ، ح 1295 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 208 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 210 ، ح 718 ، باب من تكرّر منه الصيد ، ح 1 . ( 8 ) « المقنع » ص 79 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 234 : « . فليس عليه جزاؤه وهو ممّن ينتقم الله منه » . ( 9 ) « النهاية » ص 226 . ( 10 ) « الاستبصار » ج 2 ، ص 211 . ( 11 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 228 : « . بل ينتقم الله منه ، كما قال الله تعالى » . ( 12 ) المائدة ( 5 ) : 95 .