responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 383


ولو استأجره اثنان للإيقاع في عام صحّ السابق ، وإلَّا بطلا ، ولو كان في عامين صحّا .
ولو أفسد حجّ من قابل واستعيدت الأجرة .
والإطلاق يقتضي التعجيل . وعليه ما يلزمه من الكفّارات والهدي .
ولو أحصر تحلَّل بالهدي ولا قضاء عليه .


( 1 ) قال في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 309 : « . قيل : لا يصحّ أن يكون نائبا . لأنّه يعلم من نفسه أنّه غير مكلَّف ولا مؤاخذ بما يصدر عنه ، فلا تحصل الثقة بأفعاله . . . » . وقال في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 77 : « والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حجّ الفاسق » . ( 2 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 766 . ( 3 ) سبق تخريجه في ص 234 ، التعليقة 2 .

383

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست