نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 382
وتصحّ نيابة الصرورة مع عدم الوجوب ، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة . ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب ، وإلَّا استعيد من الأجرة بما قابل المتخلَّف ذاهبا وعائدا ، وكذا لو صدّ قبل الإحرام . ويجب أن يأتي بالمشروط ، إلَّا في الطريق والعدول إلى التمتّع مع قصد الأفضل .
( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 302 : « فأمّا الصبيّ فلا يصحّ أن يحجّ عن غيره ، لأنّه ليس بمكلَّف تصحّ منه العبادة ولا نيّة القربة » . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 314 . ( 3 ) يعني دلالة الأولوية المسمّى ب « مفهوم الموافقة » و « فحوى الخطاب » و « قياس الأولوية » . وللمزيد راجع « أصول الفقه » ج 1 ، ص 109 - 110 و ج 3 ، ص 202 - 204 .
382
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 382