نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 379
ويجب على الكافر ، ولا يصحّ منه إلَّا بالإسلام ، فإن أحرم ، حال كفره لم يجزئ عنه ، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكَّن ، وإلَّا خارج الحرم ، وإلَّا في موضعه . ولو ارتدّ بعد إحرامه لم يبطل لو تاب . والمخالف يعيد مع إخلال ركن . وليس للمرأة ولا العبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج والمولى . ولا يشترط المحرم إلَّا مع الحاجة ، ولا إذن الزوج في الواجب .