responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 379


ويجب على الكافر ، ولا يصحّ منه إلَّا بالإسلام ، فإن أحرم ، حال كفره لم يجزئ عنه ، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكَّن ، وإلَّا خارج الحرم ، وإلَّا في موضعه .
ولو ارتدّ بعد إحرامه لم يبطل لو تاب . والمخالف يعيد مع إخلال ركن .
وليس للمرأة ولا العبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج والمولى .
ولا يشترط المحرم إلَّا مع الحاجة ، ولا إذن الزوج في الواجب .


( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 14 ، ح 38 ، باب وجوب الحجّ ، ح 38 . ولاحظ « المعتبر » ج 2 ، ص 756 ، « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 270 . ( 2 ) « السرائر » ج 1 ، ص 516 .

379

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست