نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 378
ولو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل من أقرب الأماكن ، وإلَّا فلا . ولو اختصّ أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وإن بعد ، ولو تساويا فيها تخيّر ، ولو اشتركا في العطب سقط . ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ . ومع حصول الشرائط يجب ، فإن أهمل استقرّ في ذمّته .
( 1 ) حكاه عنه الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 326 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 257 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 270 . ( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 299 ، « النهاية » ص 203 ، « الخلاف » ج 2 ، ص 248 ، المسألة 6 . ( 3 ) كالقاضي في « المهذّب » ج 1 ، ص 267 . ( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 219 . ( 5 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 756 . ( 6 ) « الكافي » ج 4 ، ص 273 ، باب أنّ من لم يطق الحجّ ببدنه جهّز غيره ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 14 - 15 ، ح 40 ، باب وجوب الحجّ ، ح 40 .
378
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 378