نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 372
وعائدا فهو مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي - ولا تباع ثيابه ولا داره
( 1 ) « الناصريات » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 243 ، المسألة 136 . وفي جميع النسخ : « الانتصار » ، ولكن لم يتعرّض السيد لهذا البحث في الانتصار ، والصواب ما أثبتناه كما في « السرائر » ج 1 ، ص 508 ، و « كشف الرموز » ج 1 ، ص 326 ، و « مختلف الشيعة » ص 256 . ( 2 ) « جمل العلم والعمل » ص 109 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 657 و « مختلف الشيعة » ص 256 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 269 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 256 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 269 . ( 5 ) « السرائر » ج 1 ، ص 507 - 515 : « . وإلى المذهب الأوّل ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في سائر كتبه إلَّا في استبصاره ومسائل خلافه ، وإلى المذهب الثاني ذهب السيد المرتضى . فمذهبه في الاستبصار هو ما اخترناه ، وقد رجع عن مذهبه ، في نهايته وجمله وعقوده واختار في استبصاره ما ذكرناه . وأيضا فقد ذهب . إلى ما ذهبنا إليه في مسألة من مسائل خلافه مضافا إلى استبصاره . . . » . ( 6 ) المفيد في « المقنعة » ص 384 - 385 ، والشيخ في « النهاية » ص 203 و « الخلاف » ج 2 ، ص 245 ، المسألة 2 و « الجمل والعقود » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 223 . ( 7 ) كأبي الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 192 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 155 ، والقاضي في « شرح جمل العلم والعمل » ص 205 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 511 - 512 . ( 8 ) « مختلف الشيعة » ص 256 . وانظر « الخلاف » ج 2 ، ص 245 ، المسألة 2 و « الاستبصار » ج 2 ، ص 139 - 141 ، ح 453 - 459 ، باب ماهية الاستطاعة وأنّها شرط في وجوب الحج ، ح 1 - 7 .
372
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 372