responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 371


< فهرس الموضوعات > النظر الثاني في الشرائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > * عدم اشتراط الرجوع إلى كفاية < / فهرس الموضوعات > النظر الثاني في الشرائط يشترط في حجّة الإسلام التكليف ، والحرّية ، والاستطاعة وهي الزاد والراحلة ومؤونة عياله ، وإمكان المسير وهو الصحّة وتخلية السرب والقدرة على الركوب وسعة الوقت .
فلا يجب على الصبيّ والمجنون ، ولو حجّا أو حجّ عنهما لم يجزئ عن حجّة الإسلام . ولو حجّا ندبا ثمَّ كملا قبل المشعر أجزأ . ويحرم المميّز ، والوليّ عن غير المميّز والمجنون .
ولو حجّ المملوك بإذن مولاه لم يجزئ عن حجّة الإسلام ، إلَّا أن يدرك المشعر معتقا ، ويتمّ لو أفسده ويقضيه ، ويجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر ، وإلَّا فلا .
* ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا

371

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست