responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 363


< فهرس الموضوعات > كتاب الحج النظر الأول في أنواعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > * تعريف الحج لغة وشرعا < / فهرس الموضوعات > كتاب الحجّ والنظر في أمور أربعة [ النظر ] الأوّل في أنواعه وهو واجب ، وندب .
فالواجب بأصل الشرع مرّة واحدة على الفور ، هي حجّة الإسلام ، وغيرها يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار ، والإفساد .
والندب ما عداه .
وكلّ من هذه إما تمتّع ، أو قران ، أو إفراد .


( 1 ) « الصحاح » ج 1 ، ص 303 ، « تاج العروس » ج 5 ، ص 459 ، « حجج » . ( 2 ) قاله المخبّل ، وصدره : وأشهد من عوف حلولا كثيرة ، كما في « الصحاح » ج 1 ، ص 303 ، و « لسان العرب » ج 2 ، ص 226 ، و « تاج العروس » ج 5 ، ص 460 . « حجج » . والسبّ : العمامة ، ويحجّون أي يقصدون . ( 3 ) قاله الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 296 .

363

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست