نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 36
إسم الكتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد ( عدد الصفحات : 926)
والاستنشاق ، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى وبباطنهما في الثانية عكس المرأة ، والتوضّؤ بمدّ . وتكره الاستعانة ، والتمندل . وتحرم التولية اختيارا . ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء مطلق طاهر مملوك أو مباح . ولو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة ، أو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، أو
( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 9 - 10 ، « مختلف الشيعة » ص 20 : « فإذا نوى رفع الحدث مع باقي الصفات من الوجوب أو الندب والقربة أجزأه » ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 55 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 14 - 15 ، « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 29 - 30 . وانظر « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 9 . ( 2 ) جاء في « ن » ، « ع » ، « ق » و « ز » : « إلَّا أنّ الشيخ لم يصرّح بالوجه والقربة » ، وهذه العبارة لم ترد في « س » ، « ش » ، « ض » و « ح » ، وشطبت في « م » . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 83 ، ح 218 ، باب صفة الوضوء والفرض منه و . ، ح 67 ، و ج 4 : ص 186 . ح 519 ، باب نيّة الصيام ، ح 2 ، « أمالي الطوسي » ج 2 ، ص 231 ، « صحيح البخاري » ج 1 ، ص 3 ، ح 1 ، باب كيف كان بدء الوحي . ، « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1515 - 1516 ، ح 1907 ، كتاب الإمارة ، ح 155 ، باب قوله صلَّى اللَّه عليه و [ آله ] وسلَّم : إنّما الأعمال بالنية . ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 1413 ، ح 4227 ، باب النيّة ، « سنن الدار قطني » ج 1 ، ص 51 ، باب النيّة ، ح 1 ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 262 ، ح 2201 ، باب فيما عني به الطلاق والنيّات ، « سنن الترمذي » ج 4 ، ص 179 - 180 ، ح 1647 ، باب ما جاء فيمن يقاتل رئاء وللدنيا ، « سنن النسائي » ج 6 ، ص 158 - 159 ، باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه ، « سلسلة الإبريز » ص 100 - 102 ، ح 34 .
36
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 36