responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 35


وذو الجبيرة ينزعها أو يكرّر الماء حتّى يصل البشرة إن تمكَّن ، وإلَّا مسح عليها .
وصاحب السلس يتوضّأ لكلّ صلاة ، وكذا المبطون .
ويستحبّ وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وتثنية الغسلات ، والدعاء عند كلّ فعل ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرّة من النوم والبول ومرّتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ، والمضمضة ،


( 1 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 139 : « ويشترط . نيّة استباحة الصلاة أو رفع الحدث ، ومعناهما واحد ، وهو إزالة المانع أو استباحة فعل لا يصحّ إلَّا بالطهارة كالطواف » . وانظر « المعتبر » ج 1 ، ص 248 ، 395 . ( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 19 : « وكيفيّتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصحّ فعلها إلَّا بطهارة مثل الصلاة والطواف ، فإذا نوى استباحة شيء من ذلك أجزأه » . وهذه العبارة تدلّ على اعتبار نيّة رفع الحدث أو الاستباحة ، دون الوجوب أو الندب . قال في « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 200 : « وقيل بالاكتفاء برفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، وهو قوله في المبسوط ، والظاهر أنّه يريد به مع القربة » . وفي « مدارك الأحكام » ج 1 ، ص 186 : « وقيل بضمّ الرفع أو الاستباحة إلى القربة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والمصنّف في المعتبر » . وراجع « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 34 . ( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 98 : « فإن كانت الطهارة واجبة . نوى وجوبه على الجملة ، أو الوجه الذي له وجب ، وكذا إن كان ندبا ، ليتميّز الواجب من الندب ، ولوقوعه على الوجه الذي كلَّف إيقاعه » فتأمّل وراجع « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 34 - 35 .

35

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست