( 1 ) يعني في الواجب غير المعيّن . ( 2 ) « المقنعة » ص 363 : « ومن أفطر وهو معتكف - لغير عذر - أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان . . . » . ( 3 ) « الانتصار » ص 73 . ( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 187 . ( 5 ) « المراسم » ص 99 . ( 6 ) المذكورة آنفا . ( 7 ) انظر الروايات المذكورة آنفا ومصادرها . ( 8 ) « مختلف الشيعة » ص 252 . وانظر « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 641 . ( 9 ) أي الروايات الدالَّة على وجوب الكفّارة بالجماع . ( 10 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 289 . ( 11 ) كما تقدّم في ص 345 .