( 1 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 122 - 123 ، ح 533 ، باب الاعتكاف ، ح 18 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 292 ، ح 889 ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح 21 . ( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 179 ، باب المعتكف يجامع أهله ، ح 1 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 122 ، ح 532 ، باب الاعتكاف ح 17 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 291 ، ح 887 ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح 19 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 130 ، ح 424 ، باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف ، ح 3 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 254 . ( 4 ) « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 640 : « إنّها كفّارة مخيّرة ، عملا بالأصل وفتوى الأصحاب » ، « مختلف الشيعة » ص 254 . ( 5 ) « الكافي » ج 4 ، ص 179 ، باب المعتكف يجامع أهله ، ح 2 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 123 ، ح 534 ، باب الاعتكاف ، ح 19 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 292 ، ح 888 ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح 20 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 130 ، ح 423 ، باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف ، ح 2 .