نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 354
المؤمن ، وإقامة الشهادة ، فيحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي تحت الظلال ، والصلاة خارجا إلَّا بمكَّة . والمطلَّقة رجعيّا تخرج إلى منزلها للعدّة ثمَّ تقضي مع وجوبه ، وكذا الحائض والمريض .
( 1 ) أي لم يذكر وجوب القضاء . ( 2 ) آنفا من قوله : « لإخلاله بالمنذور » . ( 3 ) مثّل بالشهر الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 291 ، حيث قال : « وإن نذر اعتكاف شهر أو أيّام مطلقا ، ولم يشرط فيه التتابع كان مخيّرا بين التتابع والتفرّق ، غير أنّه لا يفرّق أقلّ من ثلاثة أيّام » . ( 4 ) « كما لو نذر اعتكاف ستّة أيّام متتابعة » كما في « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 65 .
354
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 354