responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 354


المؤمن ، وإقامة الشهادة ، فيحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي تحت الظلال ، والصلاة خارجا إلَّا بمكَّة .
والمطلَّقة رجعيّا تخرج إلى منزلها للعدّة ثمَّ تقضي مع وجوبه ، وكذا الحائض والمريض .


( 1 ) أي لم يذكر وجوب القضاء . ( 2 ) آنفا من قوله : « لإخلاله بالمنذور » . ( 3 ) مثّل بالشهر الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 291 ، حيث قال : « وإن نذر اعتكاف شهر أو أيّام مطلقا ، ولم يشرط فيه التتابع كان مخيّرا بين التتابع والتفرّق ، غير أنّه لا يفرّق أقلّ من ثلاثة أيّام » . ( 4 ) « كما لو نذر اعتكاف ستّة أيّام متتابعة » كما في « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 65 .

354

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست