نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 353
ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى ، ولو هاياه مولاه جاز أن يعتكف في أيّامه ، إلَّا أن ينهاه المولى . ولا يجوز الخروج من موضعه ، فيبطل لو خرج وإن كان كرها ، لا نسيانا - فإن مضت ثلاثة صحّ إلى وقت خروجه ، وإلَّا فلا - إلَّا في الضرورية كقضاء الحاجة ، والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعود المريض ، وتشييع
( 1 ) لعلّ المراد به شرح التخليص المسمّى ب « غاية الإحكام » في تصحيح تلخيص المرام » ، انظر ما يأتي في ص 431 ، التعليقة 1 ، وص 448 ، التعليقة 3 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 253 . ( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 254 ، « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 640 .
353
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 353