نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 349
( 1 ) « مروج الذهب » ج 2 ، ص 279 ، « معجم البلدان » ج 4 ، ص 302 . ( 2 ) « المقنعة » ص 363 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 193 ، « مختصر النافع » ص 73 ، « المعتبر » ج 2 ، ص 731 ، 732 . ( 4 ) البقرة ( 2 ) : 187 . ( 5 ) « الكافي » ج 4 ، ص 176 ، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ، ح 1 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 120 ، ح 519 ، باب الاعتكاف ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 290 ، ح 882 ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح 14 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 126 ، ح 409 ، باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ، ح 1 . قال في « روضة المتّقين » ج 3 ، ص 498 : « . قوله عليه السلام : « ولا بأس بأن يعتكف إلخ » لبيان الفرد الأكمل » . ( 6 ) كالعلامة في « مختلف الشيعة » ص 251 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 255 حيث احتجّا به لمذهبهما وهو القول الثاني ، وذكره فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 256 دليلا للقول الثالث . ( 7 ) لعلّ صاحب الجواهر أفاد من هذا الكلام حيث قال : « يمكن إرادة الأعمّ من المعصوم من الإمام العدل فيه . . . » ( « جواهر الكلام » ج 17 ، ص 173 ) .
349
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 349