responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 321



( 1 ) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 1 ، ص 170 ، « بيت » : « وفيه : « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام » أي ينوه من الليل . يقال : بيّت فلان إذا فكّر فيه وخمّره . وكلّ ما فكّر فيه ودبّر بليل فقد بيّت » . ( 2 ) « سنن النسائي » ج 4 ، ص 196 - 198 ، [ باب ] ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك . اعلم أنّ هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة في هذا المصدر ، منها : « من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له » . ( 3 ) « النهاية » ص 151 - 152 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 276 ، « الخلاف » ج 2 ، ص 166 ، المسألة 5 . ولا حظ « المعتبر » ج 2 ، ص 649 . ( 4 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 166 - 167 ، المسألة 5 . اعلم أنّ الشيخ في الخلاف اكتفى بنقل هذا الحكم عن الأصحاب - حيث قال : « وأجاز أصحابنا في نيّة القربة في شهر رمضان خاصّة أن تتقدّم على الشهر بيوم وأيّام » - ولم يذكر مستندا ، وهذا الوجه ذكره المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 649 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 213 دليلا للشيخ . ( 5 ) المجيب هو المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 649 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 213 . ( 6 ) أي الخبر المذكور آنفا عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله . ( 7 ) « السرائر » ج 1 ، ص 372 . ( 8 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 649 . ( 9 ) « مختلف الشيعة » ص 213 : « لنا : أنّها عبادة فيفتقر إلى النيّة ، ومن شرط النيّة المقارنة ، وإلَّا لجاز إيقاعها متقدّمة مع الذكر . والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدّم » .

321

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست