responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 315


ويعزّر المتعمّد للإفطار ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد ثالثا قتل .
والمكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفّارة ، وصومها صحيح ، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفّرت ، ويعزّر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا .


( 1 ) « مختلف الشيعة » ص 233 . ( 2 ) ما أثبتناه مطابق ل « ن » ، « م » ، « ش » ، « ق » و « ز » ، ولكن جاء في « ع » ، « س » و « ض » وأيضا الفقيه : « لذلك » ، وفي الكافي : « بذلك » ، وفي التهذيب : « فينسى ذلك جميعه حتّى يخرج شهر رمضان » . ( 3 ) « الكافي » ج 4 ، ص 106 ، باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان و . ، ح 5 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 74 ، ح 320 ، باب ما يجب على من أفطر أو . ، ح 13 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 332 ، ح 1043 ، باب الزيادات ، ح 111 . ( 4 ) أي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام السابقة . ( 5 ) أي رواية الحلبي ورواية إبراهيم بن ميمون . ( 6 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 74 ، ح 321 ، باب ما يجب على من أفطر أو . ، ح 14 . ( 7 ) « شرح جمل العلم والعمل » ص 186 ، « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 171 ، « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 566 : « وعمل الأصحاب عليه » . ( 8 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 74 ، 75 ، ح 322 ، 325 ، باب ما يجب على من أفطر أو . ، ح 15 ، 18 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 211 ، 212 ، ح 612 ، 615 ، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح 19 ، 22 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 86 ، 87 ، ح 269 ، 271 ، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان ، ح 6 ، 8 .

315

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست