نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 314
والمنفرد برؤية رمضان إذا أفطر كفّر ، وإن ردّت شهادته . والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفّر ، ولو ظنّ السعة مع المراعاة فلا شيء ، وبدونها يقضي . وتتكرّر بتكرّر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع الاختلاف . ولو أفطر ثمَّ سقط الفرض باقي النهار فلا كفّارة .
( 1 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 706 . ( 2 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 75 ، ح 323 ، باب ما يجب على من أفطر أو . ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 211 ، ح 612 ، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح 19 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 86 ، ح 269 ، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان ، ح 6 . ( 3 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 706 .
314
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 314