نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 31
وفي وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان - واستدامتها حكما إلى الفراغ . فلو نوى التبرّد خاصّة ، أو ضمّ الرئاء بطل ، بخلاف ما لو ضمّ التبرّد . ويقارن بها غسل اليدين ، وتتضيّق عند غسل الوجه . وغسل الوجه بما يسمّى غسلا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة ، وغيره يحال عليه . ولا يجزئ منكوسا . ولا يجب تخليل اللحية وإن خفّت أو كانت للمرأة .
( 1 ) « النهاية » ص 15 : « والنيّة في الطهارة واجبة . ومتى نوى الإنسان بالطهارة القربة جاز أن يدخل بها في صلوات النوافل والفرائض » . ( 2 ) البيّنة ( 98 ) : 5 . ( 3 ) لاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 35 . وانظر « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 75 .
31
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 31