نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 302
( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 204 ، باب الحدّ على من يأتي البهيمة ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 61 - 62 ، ح 225 ، باب الحدّ في نكاح البهائم و . ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 224 ، ح 838 ، باب حدّ من أتى بهيمة ، ح 8 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 31 . ( 3 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 181 : « أمّا وطء البهيمة فقد قال في المبسوط والخلاف : لا نصّ فيه ، فينبغي أن لا يتعلَّق به الغسل لعدم الدليل . وقوله حسن » . ( 4 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 654 . ( 5 ) أي عدم وجوب شيء أصلا مصرّح « السرائر » ج 1 ، ص 380 . ( 6 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 191 ، المسألة 42 : « . مقتضى المذهب أنّ عليه القضاء ، لأنّه لا خلاف فيه . وأمّا الكفّارة فلا تلزمه ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، وليس في وجوبها دلالة » . ( 7 ) ردّه ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 380 - بقوله : « والذي دفع به الكفّارة به يدفع القضاء ، مع قوله : « لا نصّ لأصحابنا فيه » ، وإذا لم يكن نصّ مع قولهم عليهم السلام : « اسكتوا . . . » فقد كلَّفه القضاء بغير دليل . . . » - والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 216 بقوله : « . مع أنّهما معلولا الجنابة . . . » . ( 8 ) في « الخلاف » ج 1 ، ص 117 ، المسألة 59 : « روي عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا : اسكتوا عمّا سكت الله عنه » ، ونحوه في « السرائر » ج 1 ، ص 380 ، والظاهر أنّه مستفاد من كلام أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ الله . سكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا ، فلا تتكلَّفوها » ( « نهج البلاغة » ص 487 ، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام ، الحكمة 105 . ونحوه في « أمالي المفيد » ص 159 ، المجلس 20 ) .
302
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 302