responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 301


مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمّام المضعفان ، والسعوط بما لا يتعدّى الحلق ، وشمّ الرياحين خصوصا النرجس ، وبلّ الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء .
ولو أجنب ونام ناويا للغسل فطلع الفجر ، أو أجنب نهارا ، أو نظر إلى امرأة فأمنى ، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه .


( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 28 . ( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 270 : « والجماع في الفرج . فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة . وقد روي أنّ الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلَّا إذا أنزل معه . والأحوط الأوّل » . ( 3 ) قال العلامة في « مختلف الشيعة » ص 216 - بعد نقله لكلام الشيخ - : « وفيه إشعار بتردّد منه في ذلك » . ( 4 ) « مختلف الشيعة » ص 31 ، 216 . ( 5 ) تمسّك بذلك في باب الجنابة من « مختلف الشيعة » ص 31 . ( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 119 ، ح 314 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 5 . ( 7 ) في « الصحاح » ج 2 ، ص 462 - 463 ، « حدد » : « الحدّ : الحاجز بين الشيئين ، وحددت الرجل ، أقمت عليه الحدّ ، لأنّه يمنعه من المعاودة » .

301

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست