( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 200 . ( 2 ) « النهاية » ص 191 ، « الخلاف » ج 2 ، ص 155 ، المسألة 198 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 242 ، « الاقتصاد » ص 284 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 75 - 76 ، ح 212 ، باب وقت زكاة الفطرة ، ح 1 ، ص 242 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 44 ، ح 141 ، باب وقت الفطرة ، ح 1 . ( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 170 ، باب الفطرة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 71 ، ح 193 ، باب زكاة الفطرة ، ح 1 . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 200 . ( 6 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 440 ، 441 : « . وهو زوال الشمس من يوم الفطر . . . » . ولم يصرّح بالزوال في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 61 - لأنّه قال فيه : « ويجوز تأخيرها ، بل يستحبّ إلى قبل صلاة العيد ، ويحرم بعده » - و « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 250 و « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 72 و « تبصرة المتعلَّمين » ص 62 و « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 540 ، 541 والإرشاد . ( 7 ) « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 585 ، ح 1827 ، باب صدقة الفطر ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 111 ، ح 1609 ، باب زكاة الفطر . ( 8 ) « الكافي » ج 4 ، ص 171 ، باب الفطرة ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 76 ، ح 214 ، باب وقت زكاة الفطرة ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 44 - 45 ، ح 143 ، باب وقت الفطرة ، ح 3 .