نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 281
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ فيضمن ، ويجوز مع عدمه ولا ضمان . ويتولَّى المالك إخراجها ، والأفضل الإمام أو نائبه أو الفقيه . ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع إلَّا مع الاجتماع والقصور ، ويجوز أن يعطى غناه دفعة ، ويستحبّ اختصاص القرابة بها ثمَّ الجيران .
( 1 ) الصدوق في « المقنع » ص 67 ، وحكاه عن والده في « الفقيه » ج 2 ، ص 118 . ( 2 ) « المقنعة » ص 249 . ( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 169 . ( 4 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 176 ، « شرح جمل العلم والعمل » ص 267 . ( 5 ) « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 507 . ( 6 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 614 : « . لكنّ الأحوط القضاء . . . » . ( 7 ) « المختصر النافع » ص 62 : « . وقيل : « يجب القضاء . وهو أحوط » . ( 8 ) « جمل العلم والعمل » ص 129 : « وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر وقبل صلاة العيد ، وقد روي أنّه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس » .
281
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 281