responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249


ولا زكاة في الناقص عن النصب - والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير ، تكون العشرة سبعة مثاقيل - ولو نقص في أثناء الحول ، أو عاوض بجنسها أو بغيره ، أو أقرضها أو بعضها مما يتمّ به النصاب ، أو جعلها حليّا قبل الحول - وإن فرّ به - سقطت .


( 1 ) يعني بالنصّ ما تقدّم آنفا من حديث أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلَّين . ( 2 ) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 1 ، ص 226 ، « ثنا » : « الثنيّة من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة . والذكر ثنيّ » . ( 3 ) تقدّم تخريج الحديث آنفا في ص 248 ، التعليقة 4 . ( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 435 . ( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 134 - 135 ، « المعتبر » ج 2 ، ص 516 . ( 6 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 329 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 485 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 60 ، ولم يتعرّض لهذا الفرع في « تبصرة المتعلَّمين » ص 59 ، وقال في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 54 : « ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي » ومثلها عبارته في الإرشاد و « تلخيص المرام » الورقة 28 ألف .

249

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست