responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 231



( 1 ) يعني الايرادين الواردين على تعريف المعتبر والتذكرة عكسا وطردا . ( 2 ) القائل هو فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 166 . ( 3 ) التوبة « 9 ) : 102 . ( 4 ) التوبة ( 9 ) : 60 . ( 5 ) قال في « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 39 - بعد هذا التعريف - : « ولا يرد أنّ في المندوبة ما هو مقدّر وليس بزكاة كالصدقة بكسرة وقبضة وصاع وتمرة . لأنّ المقصود من ذلك ليس هو التقدير ، بل الإشارة إلى أنّ الله تعالى يقبل القليل والكثير ، ويؤيّده اختلاف التقدير . . . » . ( 6 ) « الكافي » ج 4 ، ص 4 ، باب فضل الصدقة ، ح 10 . في « الصحاح » ج 2 ، ص 806 ، « كسر » : « الكسرة : القطعة من الشيء المكسور ، والجمع كِسَر ، مثل قطعة وقطع » . ( 7 ) « الكافي » ج 4 ، ص 4 ، باب فضل الصدقة ، ح 11 . ( 8 ) « الكافي » ج 4 ، ص 14 ، باب الصدقة على من لا تعرفه ، ح 2 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 39 ، ح 169 ، باب فضل الصدقة ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 107 ، ح 307 ، باب من الزيادات في الزكاة ، ح 41 .

231

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست