نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 221
( 1 ) النساء ( 4 ) : 101 . ( 2 ) في هامش « س » : « أي الخوف والسفر » . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 218 ، ح 541 ، باب الصلاة في السفر ، ح 50 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 236 ، ح 843 ، باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير ، ح 4 . ( 4 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 280 ، ح 1270 ، باب الصلاة في السفر ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 220 - 221 ، ح 551 ، باب الصلاة في السفر ، ح 60 . ( 5 ) أي الصوم والصلاة ، كما في هامش « ن » و « س » . ( 6 ) في هامش « س » : « أي الصلاة » . ( 7 ) في هامش « س » : « أي لو لم يكن مناط الرخصة القصد المباح لزم تحريم الإفطار » . ( 8 ) البقرة ( 2 ) : 185 . ( 9 ) « مختلف الشيعة » ص 161 : « ولأنّه سفر مباح ، وكلّ مباح يجب فيه القصر . أمّا الكبرى فظاهرة ، ولأنّ القول بوجوب قصر الصوم مع القول بوجوب الإتمام في الصلاة ممّا لا يجتمعان . أمّا بيان عدم الاجتماع فلأنّ مناط الترخّص قصد المسافة مع تسويغ السفر ، لأنّه لو لم يكن كذلك لما جاز القصر في الصوم عملا بالمقتضي ، وهو قوله تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ُ » السالم عن معارضة كون القصر المخصوص مناطا ، وإذا كان القصد المخصوص مناطا وجب تأثيره في صورة النزاع عملا بالمقتضي . . . » .
221
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 221