( 1 ) « المقنع » ص 37 . ( 2 ) في هامش « س » : « أي لمطلق القصر » . ( 3 ) في هامش « س » : « تعليل لقوله : لا شكّ في مانعية صيد اللهو » . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 218 ، ح 540 ، باب الصلاة في السفر ، ح 49 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 236 ، ح 842 ، باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير ، ح 3 . ( 5 ) « الكافي » ج 3 ، ص 438 ، باب صلاة الملَّاحين والمكاريين و . ، ح 10 ، « الفقيه » ج 1 ، ص 288 ، ح 1312 ، باب الصلاة في السفر ، ح 47 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 217 ، ح 538 ، باب الصلاة في السفر ، ح 47 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 236 - 237 ، ح 845 ، باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير ، ح 6 . ( 6 ) « المقنعة » ص 349 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 136 : « النهاية » ص 122 ، « المهذّب » ج 1 ، ص 106 ، « الوسيلة » ص 109 ، « السرائر » ج 1 ، ص 327 - 328 ، « المعتبر » ج 2 ، ص 417 ، « مختلف الشيعة » ص 161 ، « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 182 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 392 . ( 7 ) البقرة ( 2 ) : 184 ، 185 « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » ، « وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » . ( 8 ) « الانتصار » ص 51 . ( 9 ) « حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 161 . ( 10 ) « المراسم » ص 74 : « إذا كان المسافر في طاعة أو مباح . يكون على المسافر إحدى عشرة ركعة . . . » . ( 11 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 471 . ( 12 ) « مختلف الشيعة » ص 161 ، « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 182 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 56 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 392 .