نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 184
ولا يتعيّن زمان ولا مكان . ولو قيّد النذر بهيئة مشروعة تعيّنت ، كنذر صلاة جعفر عليه السلام . ولو نذر العيد المندوب في وقته تعيّن . * ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه عدم الانعقاد ، وكذا الكسوف .
( 1 ) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 1 ، ص 93 ، « بتر » : « وفيه أنّه نهى عن البتيراء ، هو أن يوتر بركعة واحدة . وقيل : هو الذي شرع في ركعتين فأتمّ الأولى وقطع الثانية » . ( 2 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 536 ، المسألة 274 . ( 3 ) لفظ « عدم » موجود أيضا في نسخ الإرشاد التي اعتمدنا عليها . وانظر الكلام حول هذا الموضوع في « روض الجنان » ص 322 ، « مجمع الفائدة والبرهان » ج 3 ، ص 6 ، « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 245 . ( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 40 : « ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم ، وإلَّا فلا » . ( 5 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 87 : « . ولو نذرهما في غير وقتهما فالأقرب عدم الانعقاد . . . » .
184
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 184