نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 183
ويحرم نبش القبر ونقل الميّت بعد دفنه ، وشقّ الثوب على غير الأب والأخ ، ودفن غير المسلمين في مقابرهم ، إلَّا الذمّية الحامل من مسلم . المقصد السادس في المنذورات * من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية ،
( 1 ) نسبه إلى الشيخ في المبسوط فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 135 ، ولكنّي لم أجده في المبسوط . ( 2 ) « الخلاف » ( الطبعة القديمة ) ج 3 ، ص 307 ، المسألة 17 . ( 3 ) لاحظ « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 86 . ( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 69 . ( 5 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 86 : « والأقوى إجزاء الواحدة للتعبّد بمثلها في الوتر » . ( 6 ) القائل هو فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 135 .
183
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 183