نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 173
( 1 ) « السرائر » ج 1 ، ص 291 : « . والأصل أن لا تكليف » . ( 2 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 285 - 286 : « وليس من شرطها الطهارة . ولا ريب أنّ الطهارة من الحدث الأكبر شرط لجواز دخول المسجد . لنا : أنّها ذكر الله تعالى فتكون مرادة مطلقا ، لقوله تعالى « اذْكُرُوا اللَّه َ ذِكْراً كَثِيراً » ، ولأنّها ليست صلاة . . . » . ( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 103 : « . ومنعه ابن إدريس ، وهو الأقوى . لنا : أنّ الأصل براءة الذمّة من وجوب الطهارة » . ( 4 ) الأحزاب ( 33 ) : 41 . ( 5 ) سبق تخريج الحديث في ص 170 ، التعليقة 1 . ( 6 ) « مختلف الشيعة » ص 103 : « . أحدها : أنّ قوله : « فهي » كما يحتمل عوده إلى « الخطبتين » لأجل القرب ، كذا يحتمل عوده إلى الجمعة لأجل الوحدة ، وتكون الفائدة في التقييد بنزول الإمام أنّ الجمعة إنّما تكون صلاة معتدّا بها مع الخطبة ، وإنّما تحصل الخطبة بنزول الإمام . . . » . وأنت ترى أنّ كلام العلامة يختلف مع ما نسبه إليه الشهيد ، فإنّ العلامة يقول : يحتمل عود الضمير إلى « الجمعة » لأجل الوحدة ، ويحتمل عوده إلى « الخطبتين » للقرب ، والشهيد نسب إليه أنّه يقول : « يحتمل عوده إلى الجمعة للقرب » .
173
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 173