responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 172



( 1 ) « سنن البيهقي » ج 3 ، ص 221 - 222 ، باب حجّة من زعم أنّ الإنصات للإمام اختيار وأنّ الكلام . مباح . ( 2 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 38 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 152 . ( 3 ) نسبه إليه العلامة في « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 38 . ولم أعثر عليه في كتب الشيخ ، فإنّه قال في « الخلاف » ج 1 ، ص 625 ، المسألة 396 : « يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمحظور » ، وفي « المبسوط » ج 1 ، ص 147 : « والكلام فيهما وبينهما مكروه » . نعم قال في « النهاية » ص 105 : « يحرم الكلام على من يسمع الخطبة . لأنّها بدل من الركعتين » ، وفي « الخلاف » ج 1 ، ص 615 ، المسألة 383 : « إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين . . . » . وهذا صريح في تحريم الكلام على المستمعين ، ولم يتعرّض لتحريمه على الخطيب . ( 4 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 152 . ( 5 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 38 . ( 6 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 147 : « ومن شرط الخطبة الطهارة » . ( 7 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 618 ، المسألة 386 : « من شرط الخطبة الطهارة . دليلنا : أنّه إذا خطب مع الطهارة أنّه جائز وماض . فوجب فعلها لتبرأ الذمّة بيقين » . ( 8 ) سبق في ص 157 . ( 9 ) قال العلامة في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 151 : « و : الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين ، قاله الشيخ رحمه الله . وهو قول الشافعي في الجديد ، لأنّه صلَّى الله عليه وآله كان يخطب متطهّرا ، وكان يصلَّي عقيب الخطبة ، وقال : صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » . وفي « المعتبر » ج 2 ، ص 286 : « ويمكن أن يحتجّ بأنّ الظاهر أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله ومن بعده كانوا يتطهّرون أوّلا فيجب المتابعة » .

172

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست