responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 17



( 1 ) يعني تعريف « المبسوط » . ( 2 ) يعني تعريف « النهاية » . ( 3 ) القائل هو المحقّق الحلَّي في « أجوبة المسائل المصرية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 200 . ( 4 ) يعني لأمكن زوال الطعن في تعريف « النهاية » بالعناية والمجاز . ( 5 ) « أجوبة المسائل المصرية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 200 . ( 6 ) نقله عنه المحقّق الحلَّي في « أجوبة المسائل المصرية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 201 . ( 7 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 19 ، حيث قال : - كما تقدّم - « الطهارة الشرعية هي استعمال الماء أو الصعيد على وجه تستباح به الصلاة ، أو يكون عبادة تختصّ بغيرها » . ( 8 ) لا حظ « أجوبة المسائل المصرية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 201 .

17

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست