responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 16

إسم الكتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد ( عدد الصفحات : 926)



( 1 ) نقله عنه ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 56 - حيث قال : « وقد تحرّز بعض أصحابنا في كتاب له مختصر ، وقال : الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة ، ولم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه » - والمحقّق الحلَّي في « أجوبة المسائل المصرية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 199 ، حيث قال : « واحترز القاضي عبد العزيز بن البرّاج لذلك بأن زاد : ولم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه » . ( 2 ) هذا الكتاب قد فقد ولم يصل إلينا وجاء ذكره في « فهرست منتجب الدين » ص 107 في عداد تصانيفه . ( 3 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 19 . قال الفاضل الهندي في « المناهج السوية » الورقة 18 ألف - بعد نقل تعريف « المهذّب » - : « والقيد الأخير معناه أن لا يكون ممّا تستباح به الصلاة ، بل يفعل لغيرها من العبادات كالطواف ودخول المساجد ومسّ كتابة القرآن ونحوها ، وإنّما لم يعبّر بالنسبة إليها بالاستباحة لأنّ استباحتها بجميع أفرادها لا يتوقّف على الطهارة قطعا إلَّا بالنسبة إلى الغسل وبدله ، فأراد التعبير بما يشمل الكلّ » . ( 4 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 4 ، « الاقتصاد » ص 240 . ( 5 ) « السرائر » ج 1 ، ص 56 - 57 .

16

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست