responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 158



( 1 ) انظر « الإحكام » ج 3 ، ص 79 ، 107 - 108 . قال العلامة في « مختلف الشيعة » ص 98 ردّا على هذا الدليل : « . والمفهوم ليس حجّة عند المحقّقين ، وهو [ يعني السيد المرتضى ] يذهب إلى أنّه ليس حجّة أيضا » . ( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله : « ما روي عن . . . » . ( 3 ) تقدّم تخريج الحديث في ص 109 ، التعليقة 1 . ( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 232 : « . وأيضا لو كان منها لكان إذا سلَّم المصلَّي ساهيا أو ناسيا في غير موضع التسليم لا يجب عليه سجدتا السهو . . . » . روي عن الباقر عليه السلام في « الكافي » ج 3 ، ص 354 ، باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص أو استيقن أنّه زاد ، ح 1 : « . سمّاهما [ أي سجدتي السهو ] رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله المرغمتين » . وفي « مرآة العقول » ج 15 ، ص 199 : « . المرغمتان ، بكسر الغين ، لأنّهما يرغمان الشيطان . أمّا من المراغمة أي يغضبانه ، أو من الرغام وهو التراب ، يقال : أرغم الله أنفه » . ( 5 ) « إساءة : أفسده ولم يحسن عمله » ( « تاج العروس » ج 1 ، ص 274 ، « سوأ » ) . ( 6 ) تقدّم تخريج الحديث في ص 156 ، التعليقة 2 . قال ابن قدامة في « المغني » ج 1 ، ص 543 : « وأمّا حديث المسئ في صلاته فقد ذكر في الحديث . على أنّ النبيّ صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم لم يعلَّمه كلّ الواجبات ، بدليل أنّه لم يعلَّمه التشهّد ولا السلام ، ويحتمل أنّه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه » .

158

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست