responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 157


بعد أكثر من فرسخين .
فإن حضر المكلَّف منهم الذكر وجبت عليهم وانعقدت بهم .
ويشترط في النائب البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة .


( 1 ) « معارج الأصول » ص 111 : « لا خلاف بين أهل العدل أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز . . . » ، « مبادي الوصول » ص 161 : « قد وقع الإجماع على أنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . . . » ، « الذريعة إلى أصول الشريعة » ج 1 ، ص 361 - 362 . ( 2 ) يعني جعلوا التسليم على النبيّ صلَّى الله عليه وآله في الصلاة من قبيل الندب ، كما تقدّم آنفا . ( 3 ) الأحزاب ( 33 ) : 56 « . يا أيّها الذين أمنوا صلَّوا عليه وسلَّموا تسليما » . ( 4 ) تقدّم آنفا نقلا عن « مختلف الشيعة » ص 98 . ( 5 ) « الكافي » ج 3 ، ص 69 ، باب النوادر ( من كتاب الطهارة ) ، ح 2 ، وفيه : « عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » ، « الفقيه » ج 1 ، ص 23 ، ح 68 ، باب افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها ، ح 1 ، وفيه : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : افتتاح الصلاة . . . » ، « الخلاف » ج 1 ، ص 376 - 377 ، المسألة 134 ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 101 ، ح 275 ، باب مفتاح الصلاة الطهور ، « سنن الدار قطني » ج 1 ، ص 360 ، باب مفتاح الصلاة الطهور ، ح 4 ، « سنن الدارمي » ج 1 ، ص 175 ، باب مفتاح الصلاة طهور [ كذا ] ، « سنن أبي داود » ج 1 ، ص 16 ، ح 61 ، باب فرض الوضوء ، « سنن الترمذي » ج 1 ، ص 8 - 9 ، باب ما جاء أنّ مفتاح الصلاة الطهور ، ح 3 . قال محقّق هذا الكتاب في الهامش : « [ الطهور ] بضمّ الطاء ، ويجوز فتحها ، والمراد به أيضا المصدر » .

157

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست