نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 128
تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط ينزّ من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح . ولا بأس بالبيع والكنائس ، ومرابط الغنم ، وبيت اليهوديّ والنصرانيّ . تتمّة : صلاة الفريضة في المسجد أفضل ، والنافلة في المنزل . ويستحبّ اتّخاذ المساجد مكشوفة ، والميضاة على بابها ، والمنارة
( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 298 ، باب المرأة تصلَّي بحيال الرجل والرجل يصلَّي والمرأة بحياله ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 231 ، ح 908 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح 116 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 399 ، ح 1523 ، باب الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه ، ح 4 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 379 ، ح 1582 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، ح 114 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 399 ، ح 1525 ، باب الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه ، ح 6 . وفيهما - وكذلك في مخطوطة « تهذيب الأحكام » - : « يعقوب بن يزيد » بدل « الحسين بن سعيد » . والظاهر أنّ ما في المصدر هو الصحيح .
128
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 128