نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 127
ضجنان ، وذات الصلاصل ، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع ، وبيوت النيران والخمور والمجوس ، وجواد الطرق ، وجوف الكعبة وسطحها ، ومرابط الخيل والحمير والبغال ، والتوجّه إلى نار مضرمة أو
( 1 ) يعني تمسّك الشيخ بما رواه جماعة وبرواية أبي بصير وبرواية الحسين بن سعيد وبما روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وبرواية أبي العبّاس . ولكن لم يتمسّك الشيخ برواية الحسين بن سعيد - كما في عبارة الشهيد ، والصحيح : يعقوب بن يزيد - ورواية أبي العبّاس . نعم قال الشيخ في « الخلاف » ج 1 ، ص 424 ، المسألة 171 - بعد رواية عمّار الساباطي - : « وروى مثل ذلك جماعة . . . » ومن الممكن أن يقصد الشيخ بقوله : « مثل ذلك » رواية يعقوب بن يزيد وأبي العباس ونحوهما ، وهذا التوجيه لا يدفع الإيراد عن كلام الشهيد ، فتأمّل . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 231 - 232 ، ح 911 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح 119 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 399 ، ح 1526 ، باب الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه ، ح 7 . واعلم أنّ الشهيد نقل الرواية بالمعنى ، ولفظها هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلَّي وبين يديه امرأة تصلَّي ؟ قال : « لا يصلَّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلَّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت » .
127
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 127