responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103



( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 171 - 173 ، ح 680 - 686 ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض و . ، ح 138 - 144 و ج 3 ، ص 15 - 160 ، ح 340 - 342 ، باب أحكام فوائت الصلاة ، ح 1 - 3 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 287 - 288 ، ح 1050 - 1054 ، باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى ، ح 1 - 5 . ( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 126 . واعلم أنّ ابن إدريس ادّعى الإجماع على مذهبه في « السرائر » ج 1 ، ص 203 . قال صاحب « العصرة » الورقة 16 ب - 17 ألف ، ردّا على ابن إدريس : « وقد رأيت بعض فقهائنا الآن قد صنّف مسألة في معنى القضاء وقال بقول الشيخ أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه ، وادّعى إجماع الطائفة على قوله . فتعجّبت من ذلك . وكيف ادّعى الإجماع مع اختلاف الجماعة الذين ذكرناهم مع عظم اقتدارهم وشهرة آثارهم بين الأصحاب ! » ( 3 ) طه ( 20 ) : 14 . ( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 293 ، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 172 - 173 ، ح 686 ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض و . ، ح 144 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 287 ، ح 1051 ، باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى ، ح 2 . وفي المصادر الثلاثة : « بالتي فاتتك » وهو الأنسب ، ولكن في جميع النسخ : « بالذي فاتك » كما أثبتناه . ( 5 ) حكاه عنهم في « مجمع البيان » ج 7 ، ص 5 - 6 ، ذيل الآية 14 من طه ( 20 ) ، وللمزيد راجع « بحار الأنوار » ج 88 ، ص 288 - 289 . ( 6 ) لاحظ « أجوبة المسائل العزية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 123 - 127 . ( 7 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 82 ، « سنن البيهقي » ج 2 ، ص 219 ، باب لا تفريط على من نام عن صلاة . ، « سنن الدار قطني » ج 1 ، ص 423 ، باب وقت الصلاة المنسية ، ح 1 ، وجاء فيهما بلفظ « من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها » .

103

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست