responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 508


< فهرس الموضوعات > * افتقار الآمر والناهي إلى الجرح أو القتل < / فهرس الموضوعات > الاستخفاف باللفظ ، وباليد إذا عرف الحاجة إلى الضرب . * ولو افتقر إلى الجرح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأي .
ولا تقام الحدود إلَّا بإذنه ، ويجوز إقامتها على المملوك ، قيل : وعلى الولد والزوجة .
وللفقيه الجامع للشرائط الإفتاء - وهي العدالة ، والمعرفة بالأحكام


( 1 ) لمزيد التوضيح راجع « كشف المراد » ص 428 و « مختلف الشيعة » ص 338 . ( 2 ) المعترض هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 338 . ( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 22 : « لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل على وجوبهما ، وقد سبرنا أدلَّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبهما ، ولا يمكن العلم الضروري في ذلك ، لوجود الخلاف فيه » . وهذا الكلام بعينه مأخوذ من « الاقتصاد » ص 147 .

508

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست