نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 499
< فهرس الموضوعات > * انتقال الذمي إلى دين لا يقر عليه أو يقر عليه < / فهرس الموضوعات > * ولو انتقل إلى دين لا يقرّ عليه لم يقبل منه إلَّا الإسلام أو القتل ، وكذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقرّ عليه على رأي . ولو فعلوا الجائز عندهم لم يعترضوا ، إلَّا أن يتجاهروا به ، فيعمل معهم مقتضى شرع الإسلام . ولو فعلوا المحرّم عندنا وعندهم ، تخيّر الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام ، وبين حملهم إلى حاكمهم .
( 1 ) « تنصّر : دخل في النصرانية » ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 925 ، « نصر » ) . ( 2 ) في المتن . ( 3 ) آل عمران ( 3 ) : 85 . ( 4 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 57 ، والحديث مرويّ في « صحيح البخاري » ج 3 ، ص 1098 ، ح 2854 ، باب لا يعذّب بعذاب الله ، « سنن الترمذي » ج 2 ، ص 59 ، ح 1458 ، باب ما جاء في المرتدّ ، « سنن أبي داود » ج 4 ، ص 126 ، ح 4351 ، باب الحكم فيمن ارتدّ ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 848 ، ح 2535 ، باب المرتدّ عن دينه .
499
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 499