نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 498
ومن بلغ أو أعتق كلَّف الإسلام أو الجزية ، فإن امتنع منهما صار حربيّا . ويجوز أخذها من ثمن المحرّمات ، ومستحقّها المجاهدون . ولو استجدّوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام وجب إزالتها ، ولهم تجديد ما كان قبل الفتح ، والتجديد في أرضهم . ولا يجوز للذمّي أن يعلو ببنائه على المسلم ، ويقرّ ما ابتاعه من مسلم ، فإن انهدم لم يجز التعلية . ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن أذن لهم ، ولا استيطان الحجاز .
498
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 498