نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 463
< فهرس الموضوعات > * بذل مال مقدور عليه لدفع العدو < / فهرس الموضوعات > ويكفي هدي السياق عن هدي التحلَّل ، ولا بدل لهدي التحلَّل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه لم يتحلَّل وإن حلّ . ولا صدّ بالمنع عن منى . ولو احتاج إلى المحاربة لم تجب وإن غلب السلامة . * ولو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب . ولو ظنّ مفارقة العدوّ قبل الفوات جاز التحلَّل ، والأفضل البقاء ،
( 1 ) مرّ في ص 377 ونفاه الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 301 كما مرّ . ( 2 ) مرّ في ص 377 حيث قال المصنّف في المتن : « ولو افتقر . إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكّنه على رأي ، سقط » وهذا ظاهر في نفي وجوب تحمّل المال . ( 3 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 334 .
463
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 463