نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 464
فإن فارق أتمّ ، وإلَّا تحلَّل بعمرة . والمحبوس القادر على الدين غير مصدود ، وغيره مصدود ، وكذا المظلوم . ولو صابر ففات لم يجز التحلَّل بالهدي بل بالعمرة ولا دم . ولو صدّ المفسد فعليه بدنة ودم التحلَّل ، فلو انكشف العدوّ بعد التحلَّل واتّسع الزمان للقضاء وجب ، وهو حجّ يقضى لسنته ، وإن لم يكن تحلَّل مضى فيه وقضاه في القابل .
( 1 ) « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 848 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 396 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 123 . ( 2 ) كالمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 256 ، حيث قال : « إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه لم يتحلَّل . وإن عجز تحلَّل . وكذا لو حبس ظلما » . ( 3 ) انظر نقد الشهيد الثاني لهذا الفرق في « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 101 - 102 .
464
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 464