responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 462


< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في الحصر والصد < / فهرس الموضوعات > عمرة تمتّع بالأخيرة .
وتستحبّ المفردة في كلّ شهر ، وأقلَّه عشرة أيّام ، والحلق فيها أفضل من التقصير ، ويحلّ مع أحدهما من كلّ شيء عدا النساء ، فإذا طاف طوافهنّ حللن له .
المطلب الثاني في الحصر والصدّ من صدّ بالعدوّ بعد تلبّسه ولا طريق غيره ، أو كان وقصرت النفقة عن الموقفين أو مكَّة ، نحر أو ذبح وتحلَّل بالهدي ونيّة التحلَّل . ولو كان هناك طريق آخر لم يتحلَّل . وإن خشي الفوات صبر حتّى يتحقّق ثمَّ يتحلَّل بالعمرة ثمَّ يقضي في القابل مع وجوبه وإلَّا ندبا . وكذا المعتمر إذا منع عن مكَّة

462

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست