نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 462
< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في الحصر والصد < / فهرس الموضوعات > عمرة تمتّع بالأخيرة . وتستحبّ المفردة في كلّ شهر ، وأقلَّه عشرة أيّام ، والحلق فيها أفضل من التقصير ، ويحلّ مع أحدهما من كلّ شيء عدا النساء ، فإذا طاف طوافهنّ حللن له . المطلب الثاني في الحصر والصدّ من صدّ بالعدوّ بعد تلبّسه ولا طريق غيره ، أو كان وقصرت النفقة عن الموقفين أو مكَّة ، نحر أو ذبح وتحلَّل بالهدي ونيّة التحلَّل . ولو كان هناك طريق آخر لم يتحلَّل . وإن خشي الفوات صبر حتّى يتحقّق ثمَّ يتحلَّل بالعمرة ثمَّ يقضي في القابل مع وجوبه وإلَّا ندبا . وكذا المعتمر إذا منع عن مكَّة
462
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 462