نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 461
< فهرس الموضوعات > النظر الرابع في اللواحق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب الأول في العمرة المفردة < / فهرس الموضوعات > النظر الرابع في اللواحق وفيه مطالب : [ المطلب ] الأوّل في العمرة المفردة وتجب على الفور على من يجب عليه الحجّ بشروطه في العمر مرّة ، إلَّا المتمتّع ، فإنّ عمرة تمتّعه تجزئ عنها . وقد تجب بالنذر وشبهه ، والاستئجار ، والإفساد ، والفوات ، والدخول إلى مكَّة لغير المتكرّر . وتتكرّر بتكرّر السبب . ويجب فيها النيّة ، والإحرام من الميقات أو من خارج الحرم - وأفضله الجعرانة ، ثمَّ التنعيم ، ثمَّ الحديبية - والطواف وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء وركعتاه . وتصحّ في جميع أيّام السنة ، وأفضلها رجب . ويجوز العدول بها إلى التمتّع إن وقعت في أشهر الحجّ . ولو اعتمر متمتّعا لم يجز الخروج حتّى يأتي بالحجّ ، فإن خرج من مكَّة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز ، ولو خرج فاستأنف
461
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 461