responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 461


< فهرس الموضوعات > النظر الرابع في اللواحق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب الأول في العمرة المفردة < / فهرس الموضوعات > النظر الرابع في اللواحق وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل في العمرة المفردة وتجب على الفور على من يجب عليه الحجّ بشروطه في العمر مرّة ، إلَّا المتمتّع ، فإنّ عمرة تمتّعه تجزئ عنها .
وقد تجب بالنذر وشبهه ، والاستئجار ، والإفساد ، والفوات ، والدخول إلى مكَّة لغير المتكرّر . وتتكرّر بتكرّر السبب .
ويجب فيها النيّة ، والإحرام من الميقات أو من خارج الحرم - وأفضله الجعرانة ، ثمَّ التنعيم ، ثمَّ الحديبية - والطواف وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء وركعتاه .
وتصحّ في جميع أيّام السنة ، وأفضلها رجب .
ويجوز العدول بها إلى التمتّع إن وقعت في أشهر الحجّ .
ولو اعتمر متمتّعا لم يجز الخروج حتّى يأتي بالحجّ ، فإن خرج من مكَّة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز ، ولو خرج فاستأنف

461

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست