responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 46

إسم الكتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد ( عدد الصفحات : 926)


< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس < / فهرس الموضوعات > ولم يتجاوز العشرة فالجميع حيض ، وإلَّا فالعادة .
ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة . ويحرم عليها كلّ مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن . ولا يصحّ منها الصوم . ولا يصحّ طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه .
ويحرم اللبث في المسجد ، وقراءة العزائم وتسجد لو تلت أو استمعت .
ويحرم على زوجها وطؤها فيعزّر ، ويستحبّ الكفّارة في أوّله بدينار ، وفي أوسطه بنصفه ، وفي آخره بربعه .
ويكره بعد انقطاعه قبل الغسل ، والخضاب ، وحمل المصحف ، ولمس هامشه ، والجواز في المساجد ، وقراءة غير العزائم ، والاستمتاع منها بما بين السرّة والركبة .
ويستحبّ أن تتوضّأ عند كلّ صلاة وتجلس في مصلَّاها ذاكرة .
ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة .
المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس دم الاستحاضة في الأغلب أصفر ، بارد ، رقيق ، يخرج بفتور .
والناقص عن ثلاثة ممّا ليس بقرح ولا جرح ، والزائد عن العادة مع

46

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست