نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 449
< فهرس الموضوعات > * الأضحية المنذورة < / فهرس الموضوعات > وإلَّا فلا ، ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها . ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزئ عنه ، وإن نوى عنه أجزأ . ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة . وتتعيّن بقوله : « جعلت هذه الشاة أضحيّة » ، ولو قال : « للَّه عليّ التضحية بهذه » تعيّنت . * ولو أطلق ثمَّ قال : « هذه عن نذري » ففي التعيين إشكال . وكلّ من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة فلم يجد فعليه سبع شياه .
( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 392 : « . إذا كانت الأضحيّة واجبة في ذمّته بالنذر - بأن يكون نذر أضحيّة - لزمته سليمة من العيوب ، فإن عيّنها في شاة بعينها تعيّنت ، فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الإجزاء في الأضحية لم يجزئه عن التي في ذمّته ، وعليه إخراج التي في ذمّته سليمة من العيوب » .
449
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 449